للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحضر بدراً؛ لأن امرأته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت مريضة (١) عند خروجه - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر فتأخر عثمان لذلك، فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالحاضرين في الإسهام له؛ لأنه تخلّف لعذر.

١٠ - وَعَنْ أَبُي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا أوْ أَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لله وَلِرَسُولهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ".

أخرجه مسلم (٢) وأبو داود (٣). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي هريرة: أيما قرية .. إلى آخره" قال القاضي عياض (٤): يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي: حقهم من العطاء كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية: ما أخذوه عنوة فتكون غنيمة يخرج منها الخمس وباقيه للغانمين [٦٠ ب] وهي معنى قوله: "فهي لكم".

وقد احتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي (٥) الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة.


(١) عن ابن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت مريضة, فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن لك أجر رجل وسهمه".
[أخرجه أحمد (٢/ ١٠١، ١٢٠) والبخاري رقم (٣١٣٠) والترمذي رقم (٣٧٠٦)].
• وأخرج البخاري في "صحيحه" رقم (٣٦٩٨) "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى" أي: أشار بها، وقال: "هذه يد عثمان" أي بدلها: "فضرب بها على يده اليسرى فقال: "هذه - أي البيعة - لعثمان"، أي عن عثمان.
(٢) في "صحيحه" رقم (١٧٥٦).
(٣) في "السنن" رقم (٣٠٣٦).
• وأخرجه أحمد (٢/ ٣١٧) وأبو عوانة في "مسنده" (٤/ ١٣١) وابن حبان رقم (٤٨٢٦) والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٧١٩) والبيهقي (٦/ ٣١٨).
(٤) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٧٤).
(٥) "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>