للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف؛ لأنه سأل فقال: أكلّ عام؟ [ولو (١)] كان [مطلقاً لا يقتضي التكرار ولا عدمه (٢)]، [لم يسأل ولقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)] لا حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا، وقد [تحقق الآخرون (٤)] عنه بأنه سأل استظهاراً واحتياطاً.

وقوله: "ذروني ما تركتم" ظاهر (٥) في أنه لا يقتضي التكرار، وفيه دليل على أنّ الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)} (٦) انتهى.

قلت: وفيه بحث معروف في الأصول (٧).

قوله: "فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا [من] (٨) قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطاها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها فإن عجز عن بعض أركانها أو عن بعض شرائطها أتى بالباقي.

وإن عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن وغير ذلك في كل باب من أبواب الواجبات.


(١) في (ب) كان.
(٢) والعبارة كما في شرح النووي هكذا: مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه ...
(٣) في (ب) ثم سأل فقال - صلى الله عليه وسلم -: وما أثبتناه من (أ) وشرح النووي.
(٤) كذا في "أ. ب" والذي في شرح النووي (٩/ ١٠١): يجيب الآخرون.
(٥) انظر: شرح "صحيح مسلم" (٩/ ١٠١ - نووي)، البرهان (١/ ٢٢٤) "الإحكام" للآمدي (٢/ ١٧٧).
(٦) سورة الإسراء الآية (١٥).
(٧) انظر: "المحصول" (١/ ٢٢٥) شرح "الكوكب المنير" (١/ ٥١٢) "الإبهاج" (١/ ١٨٢).
(٨) في (ب) آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>