للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر (١): أنه وصله سعيد بن منصور من طريقه بلفظ: "رأيت ابن عمر في المسجد فقيل له: قد رؤي الهلال - "فذكر قصة فيها" - فأمسك حتى كان يوم [١٠٠ ب] التروية فأتى البطحاء، فلما استوت به راحلته أحرم".

قوله: "يتروون (٢) من الماء فيه"، هذا أحد الوجوه في تسميته، وهو أقواها بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتية، وإنما كانوا يتروون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم تكن فيها آبار ولا عيون، وأمّا الآن فقد كثرت جداً واستغنوا عن حمل الماء.

٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ. أخرجه البخاري (٣) ترجمة أيضاً. [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه البخاري ترجمة" أي: في ترجمة، ولكنه لم يخرجه بل ذكره مقطوعاً كغيره مما قدمنا فقال: وقال ابن عباس.

قال الحافظ (٤):


(١) في "الفتح" (٣/ ٥٠٦).
(٢) كذا في الشرح، والذي في المتن: يرتوون.
(٣) في "صحيحه" رقم (٣/ ٤١٩ رقم الباب ٣٣ - مع الفتح) تعليقاً.
قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٢٠): وصله ابن خزيمة رقم (٢٥٩٦) والحاكم (١/ ٤٤٨) والدارقطني (٢/ ٢٣٢ رقم ٧٦) من طريق الحاكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج".
ورواه ابن جرير في "جامع البيان" (٤/ ١١٥ رقم ٣٥٢٣ - شاكر" من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج" اهـ.
فأثر ابن عباس أثر صحيح، والله أعلم.
(٤) في "الفتح" (٣/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>