للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصله ابن خزيمة (١) والحاكم (٢) والدارقطني (٣) من طريق الحسن عن مقسم عنه قال: "لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ورواه ابن جرير (٤) من وجه آخر عن ابن عباس قال: "لا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج". انتهى.

٦ - وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ, وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفةِ, وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". أخرجه الستة (٥). [صحيح]

٧ - وَفِي رِوَايَة (٦): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلَ اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمْ". [صحيح]

٨ - وفي أخرى للبخاري (٧): أَنَّ رَجُلَاً سَأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ فَقَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَلأَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةِ، وَلَمْ يَزِدْ. [صحيح]

قوله: "وعن ابن عمر" هذا ذكر الميقات المكاني والأول في الميقات الزماني، وذكر مسلم في "صحيحه" (٨) الثلاثة الأحاديث التي أتى بها "المصنف"، إلا أنه قدم حديث ابن عباس (٩)،


(١) في "صحيحه" رقم (٢٥٩٦).
(٢) في "المستدرك" (١/ ٤٤٨).
(٣) في "السنن" (٢/ ٢٣٣ رقم ٧٦).
(٤) في "جامع البيان" (٤/ ١١٥ رقم ٣٥٢٣ - شاكر".
(٥) البخاري رقم (١٥٢٥) ومسلم رقم (١٣/ ١١٨٢) والترمذي رقم (٨٣١) وأبو داود رقم (١٧٣٧) وابن ماجه رقم (٢٩١٤) والنسائي رقم (٢٦٥١، ٢٦٥٢، ٢٦٥٥).
(٦) البخاري رقم (١٥٢٧، ١٥٢٨) ومسلم رقم (١٤/ ١١٨٢).
(٧) في "صحيحه" رقم (١٣٣) وله أطراف منها [١٥٢٢، ١٥٢٥].
(٨) رقم (١٣/ ١١٨٢، ١٧/ ١١٨٢، ١٤/ ١١٨٢).
(٩) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١١/ ١١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>