للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فهنَّ لهنَّ" (١) أي: المواقيت لأهل البلاد المذكورة وهو ضمير جماعة المؤنث، وأصله لما يعقل وقد استعمل فيما لا يعقل.

قوله: "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" أي: لمن أتى على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، فيدخل في ذلك من دخل بلد ذات ميقات ومن لم يدخل فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين، والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر (٢) حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي.

قوله: "فمن أراد الحج والعمرة" فيه دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام.

قوله: "فمن حيث أنشأ" أي: ميقاته من حيث أنشأ الإحرام.

قوله: "حتى أهل مكة" يجوز فيه الرفع والكسر.

قوله: "يهلون منها" فلا يحتاجون إلى الخروج إلى ميقات للإحرام، واعلم أنَّ هذا عام في الميقات لهم لعمرة وحج إلا أنه قال المحب الطبري (٣): أنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة.

قلنا: هذا العموم [١٠٣ ب] في الكلام النبوي جعلهما (٤) ميقاتاً لها، وأمّا أمره - صلى الله عليه وسلم - لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتأتي بعمرة فليس فيه دليل على أنها لا تصح من مكة، بل أمرها بذلك لأنها أرادت أن تدخل مكة بعمرة كما دخلها أزواجه - صلى الله عليه وسلم - غيرها؛ لأنها حاضت فانتقلت إلى الحج ولم تدخل بعمرة, ويأتي تحقيقه.

١١ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرَ - رضي الله عنه - عَنِ المُهَلِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ, وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ العِرَاقِ مِنْ ذَاتِ


(١) يدل عليه ما أخرجه البخاري رقم (١٥٢٤) ومسلم رقم (١٢/ ١١٨١) بلفظ: "هن لهن أو لأهلهن".
(٢) انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (٨/ ٨٢)، "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٨٧).
(٤) انظر: "المغني" (٥/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>