للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلاَ الخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ". أخرجه الستة (١)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح].

وزاد البخاري (٢): وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ. [صحيح].

"القُفازَ" (٣) بضم القاف وتشديد الفاء: شيء يعمل لليدين يُحْشَى بقطن ويكون له أزرار يزرَّر بها على الساعدين من البردِ تلبسه المرأة في يَدَيْها.

قوله: "في حديث ابن عمر قال: لا يلبس المحرم" وقع السؤال عمّا يلبس فأجاب بما لا يلبس؛ لأنه محصور، فآثر التصريح به؛ لأنه أوجز وأخصر، لكن لأبي عوانة (٤) "ما يترك".

وفي رواية (٥): "ما يجتنب المحرم" فعلى هذا الجواب على طبق السؤال، ونبه بالقميص والسراويل على كل (٦) مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس مخيطاً أو غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجل، وفي رواية عند الطبراني (٧) وغيره: "ولا القباء".


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٥٤٢) ومسلم رقم (١/ ١١٧٧) وأبو داود رقم (١٨٢٤) والترمذي رقم (٨٣٣) والنسائي رقم (٢٦٦٧) وابن ماجه رقم (٢٩٢٩)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٤) وهو حديث صحيح.
(٢) في "صحيحه" رقم (١٨٣٨).
وأخرجه أحمد (٢/ ١١٩) والنسائي رقم (٢٦٦٧) والترمذي رقم (٨٣٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح
(٣) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٣/ ٢٤)، وانظر: "غريب الحديث" للهروي (٤/ ٢٧٢).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٠٢) وهي رواية شاذة.
وأخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٨) وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجها أحمد (٢/ ٣٤) وابن حبان رقم (٣٧٨٤) وأبو عوانة في "مسنده" كما ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٠٢) عن ابن عمر، أن رجلاً نادى، فقال: يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟ ... الحديث، وهو حديث صحيح دون قوله: "من العقبين" فشاذ.
(٦) ذكره القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٤/ ١٦١).
(٧) في الأوسط رقم (٥٠٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>