للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَيَّبَتْنِي أُمَّ حَبِيبَةَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ (١). (٢) [موقوف صحيح].

"التَّبْلِيدُ" (٣) أن يُسَرِّحَ شعر رأسه، ويجعل فيه شيئاً ممن صَمغ ليلتزق، ولا يتشعَّث في الإحرام، "وَالشَّرَبَة" (٤) بفتح الشين والراء: الماء المجتمع حول النخلة كالحوض.

٢١ - وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أنَّهُ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَاً وَمَاتَ بِالجُحْفَةِ مُحْرِمًا وَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ. أخرجه مالك (٥). [موقوف صحيح].

قوله: "وخمر رأسه" هو معارض حديث الذي (٦) وقصته ناقته.

وقوله: "لولا أنا حرم لطيبناه" جعل المانع كون الغاسلين حرم لا كونه محرماً، وتقدم في حديث الذي وقصته الناقة النهي عن تطييبه وتخمير رأسه؛ لأنه يبعث محرماً.

٢٢ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَ يَرْكَبُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ. أخرجه البخاري (٧). [صحيح].


(١) في (ب) فلتغسله.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٩ رقم ١٩) موقوف صحيح.
(٣) قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٥٨١) تلبيد الشّعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام، لئلا يشعث ويقمل، إبقاءً على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام.
(٤) قال مالك: الشربة حفيرٌ تكون عند أصل النخلة.
وقال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٣/ ٣٧) الماء المجتمع حول النخلة كالحوض.
(٥) في "الموطأ" (١/ ٣٢٧ رقم ١٤) وهو موقوف صحيح.
(٦) أخرجه أحمد (١/ ٢١٥) ومسلم رقم (٩٨/ ١٢٠٦) والنسائي رقم (٢٨٥٤، ٢٨٥٥) وابن ماجه رقم (٣٠٨٤)، وهو حديث صحيح.
(٧) في "صحيحه" رقم (١٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>