للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة (١): يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في مقابلة السنة فلا يعتد به.

وتأولوا حديث عثمان بأن المراد به الوطء، وردَّ بأنه صريح بقوله: "ولا يُنكح" بضم أوله، وبقوله: "لا يخطب".

قوله: "أخرجه الخمسة".

قلت: وقال الترمذي (٢) بعد روايته أنه حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. انتهى.

٣٦ - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قَالَ: تَزَوَّجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا. أخرجه الترمذي (٣). [حسن].


(١) قال ابن عبد البر في "لاستذكار" (١١/ ٢٦٣ رقم ١٦٢٨٥): وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري: لا بأس أن يَنكح المحرم، وأن يُنكح، وهو قول القاسم بن محمد وإبراهيم النخعي: "الاستذكار" رقم (١٦٢٨٦) قال عبد الرزاق: وقال النووي: لا يلتفت إلى أهل المدينة, حجة الكوفيين في جواز نكاح المحرم حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو محرم. "الاستذكار" رقم (١٦٢٨٩).
رواه عن ابن عباس جماعة من أصحابه منهم: عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وجابر بن زيد أبو الشعثاء، وعكرمة, وسعيد بن جبير، "الاستذكار" (١١/ ٢٦٣ رقم ١٦٢٩٠).
* والحق أنه يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور.
انظر: "فتح الباري" (٤/ ٥٢ - ٥٣)، "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٤).
(٢) في "السنن" (٣/ ٢٠٢).
(٣) في "السنن" (٨٤١) وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه أحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والطحاوي في شرح "معاني الآثار" (٢/ ٢٧٠) وفي "مشكل الآثار" رقم (٥٨٠) وابن حبان رقم (٤١٣٠) و (٤١٣٥) والطبراني في "الكبير" رقم (٩١٥) والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٦٢) وأبي نعيم في "الحلية" (٣/ ٢٦٤) والبيهقي في "دلائل النبوة" (٤/ ٣٣٦) وفي "السنن الكبرى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>