للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعلم أن حديث ابن جبير عن ابن عباس [١٢٦ ب] أحسن شيء يجمع به بين الروايات هذه، ويظهر منه أنه لا يكذب في شيء لا من قال: من البيداء ولا غير، فيجب التمسك به وقد عين ابن عباس محل ابتدائه - صلى الله عليه وسلم - بالإهلال، وأنه أوجب في مصلاه، وأهلّ حين استقلت به راحلته، فما أجوده من حديث!

هذا واعلم أنّ في حكم التلبية أقوالٌ أربعة؛ الأول: أنها سنة من "السنن" لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي (١) وأحمد (٢).

والثاني: أنها واجبة (٣) ويجب بتركها دم.

الثالث: أنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق.

الرابع: أنها ركن من الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر (٤) عن الثوري وأبي حنيفة (٥) وأهل الظاهر (٦) قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة, وهو قول عطاء (٧).

قلت: وهو أقوى الأقوال.

٤ - وعن نافع قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ويصلي بها الصبح، ثم يغتسل، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.


(١) انظر: "الأم" (٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
(٢) في "المغني" (٥/ ١٠٠ - ١٠١).
(٣) وبه قال ابن أبي هريرة، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية والخطابي عن مالك وأبي حنيفة.
انظر: "المغني" (٥/ ١٠١) "معالم السنن" (٢/ ٤٠٥ - مع "السنن" "فتح الباري" (٣/ ٤١١).
(٤) في "الاستذكار" (١١/ ٩٥ رقم ١٥٥٨٢).
(٥) انظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١٣٨).
(٦) في "المحلى" (٧/ ٩٣ - ٩٤).
(٧) انظر "المغني" (٥/ ١٠١) "فتح الباري" (٣/ ٤١١) "الاستذكار" (١١/ ٩٥) "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>