للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في حديث ابن عمر ومن لم يكن منكم أهدى" أي: لم يسق هدياً معه "فليطف بالبيت" أي: طواف العمرة.

"وبالصفا والمروة وليقصر" الحديث، هذا هو الفسخ الذي أمر - صلى الله عليه وسلم - به أصحابه، وأوجبه عليهم، وشق عليهم ذلك وتعاظموه، وتكلموا فيه بكلام كثير فأحلّوا وأتوا النساء ولبسوا الثياب.

وقوله: "ثم ليهل بالحج" هذا الإهلال قد عيّن لهم وقته وهو يوم التروية، وأوجب عليهم الهدي أو الصيام لمن لم يجد هدياً، وقد فصل حديث ابن عباس الآتي ما أجمل في حديث ابن عمر هذا.

٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ مُتْعَةِ الحجِّ، فَقَالَ أَهَلَّ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ"، فَطُفْنَا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ: "مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْىُ مَحِلَّهُ"، ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ المنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوةِ وَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا، وَعَلَيْنَا الهَدْيُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية. أخرجه (١) البخاري تعليقاً (٢). [صحيح].

٦ - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ لَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً. أخرجه مسلم (٣) واللفظ له، وأبو داود (٤) والنسائي (٥). [صحيح موقوف].


= وأخرجه أحمد (٢/ ١٣٩ - ١٤٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٧) وهو حديث صحيح.
(١) في "صحيحه" رقم (١٥٧٢) وهو حديث صحيح.
(٢) في "صحيحه" (٣/ ٤٣٣ الباب رقم ٣٧ - مع "الفتح").
(٣) في "صحيحه" رقم (١٦٠/ ١٢٢٤).
(٤) في "السنن" رقم (١٨٠٧) بنحوه.
(٥) في "السنن" رقم (٢٨١٠). وهو حديث صحيح موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>