للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وأمرنا أن [نشترك] " (١) أي: لما لزم الفاسخين الهدي بيّن لهم - صلى الله عليه وسلم - أنّ البدنة والبقرة عن سبعة، وقد أتت رواية (٢) "في عشرة في الإبل".

١٩ - وفي رواية له (٣): لَمْ يَطُفِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا الصَّحَابَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافَاً وَاحِدَاً طَوَافَهُ الأَوَّلِ. [صحيح].

قوله: "إلا طوافاً واحداً" هو طوافهم حي قدموا، فإنه أجزى للعمرة والحج، وذلك لأن الحق أنها لا تثنى أعمال القارن (٤)، بل يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته [١٤٠ ب] وسعي واحد، فقوله: "ولا أصحابه" أي: الذين ساقوا (٥) وصاروا قارنين، وأمّا الذين فسخوا فطافوا طوافين وسعوا سعيين.

٢٠ - وعند أبي داود (٦). والنسائي (٧). فقالَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ: "بَلْ هِيَ لِلْأبَدِ". [صحيح].


(١) في المخطوط نشرك، وما أثبتناه من "صحيح مسلم".
(٢) عن ابن عباس قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعةٍ والبعير عن عشرة.
أخرجه أحمد (١/ ٢٧٥) والترمذي رقم (٩٠٥) وقال: هذا حديث حسن غريب والنسائي رقم (٤٣٩٢) وابن ماجه رقم (٣١٣١) وهو حديث صحيح.
(٣) أي لمسلم في "صحيحه" (١٤٠/ ١٢١٥).
(٤) انظر "تهذيب المدونة" (١/ ٥٢٤) "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٢٤١).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٩٥).
"المجموع شرح المهذب" (٨/ ٢٤١ - ٢٤٣).
(٦) في "السنن" (١٧٨٧).
(٧) في "السنن" رقم (٢٨٠٥).
وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٥٠٦) و (٧٢٣٠) ومسلم بمعناه رقم (١٢١٦)، وابن ماجه رقم (٢٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>