للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أم للأبد" الأبد الدهر ومعناه: أنّ العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والقصد به إبطال ما كانت الجاهلية تزعم من أنه لا عمرة في أشهر الحج ويرونه من أفجر الفجور كما يأتي، وقيل: معناه: أَفَسخُ الحج إلى العمرة بنا خاصة؟ أم لكل أحد إلى الأبد وهو اختيار ابن القيم (١).

٢١ - وللخمسة (٢) إلا الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كَانُوا يَرَوْنَ العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَكانُوا يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرَ، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَالَ: فَقَدِمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةِ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ. فَأَمَرَهُمْ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً, فتعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله: أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: "الحِلُّ كُلُّهُ". [صحيح].

وعند النسائي (٣): عَفَا الوَبَرُ بَدَلَ الأَثَرِ.

وزاد بَعْدَ قولهِ (٤): وَانْسلَخَ صَفَرُ، أَوْ قال: وَدَخَلَ صَفَرُ.

قوله: "وكانوا يرون" أي: يعتقدون.

قوله: "صفر" كذا في جميع الأصول "الصحيحة".

قال النووي (٥): كان ينبغي أن يكتب بالألف لكن على تقدير حذفها؛ لأنه من صفراً.


(١) في "زاد المعاد" (٢/ ١٧٢ - ١٧٤).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٥٦٤)، ومسلم رقم (١٩٨/ ١٢٤٠)، وأبو داود رقم (١٩٨٦)، وأحمد (١/ ٢٥٢)، والنسائي رقم (٢٨١٣).
(٣) في "السنن" رقم (٢٨١٣).
(٤) في "السنن" رقم (٢٨١٣).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>