للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وعن ابن المسيب أنّ رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج، أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (١): قال الخطابي (٢): في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل حجه، وجواز ذلك بإجماع أهل العلم لم يذكر فيه خلاف.

ويحتمل أن يكون النهي استحباباً وأنه إنما أمر بتقديم الحجُ؛ لأنه أعظم الأمرين ووقته محصور، وأيام السنة كلها تتسع للعمرة، وقد قدّم الله اسم الحج عليها فقال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٣) انتهى.


(١) في "مختصر السنن" (٢/ ٣١٧).
(٢) في "معالم السنن" (٢/ ٣٩٠ - مع "السنن".
(٣) سورة البقرة الآية (٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>