للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - وعن حنظلة قال: رأَيْتُ طَاوُسًا يَمُرُّ بِالرُّكْنِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ وَلَمْ يُزَاحِمْ، وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: رأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رأَيْتُ عُمَرَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَ ذَلِكَ. أخرجه النسائي (١). [إسناده ضعيف].

١٠ - وعن عروة قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لابن عَوْفٍ: "يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! كَيْفَ صَنَعْتَ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ؟ " قَالَ: اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ! قَالَ: "أَصَبْتَ". أخرجه مالك (٢). [ضعيف].

١١ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ: إِنَّ الحَجَرَ بَعْضُهُ لَيْسَ مِنَ البَيْتِ. قَالَ: واللهِ إِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِنِّي لأَظُنُّ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلاَم هذَينِ الرُّكْنَيْنِ إِلاَّ أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ البَيْتِ، وَلاَ طَافَ النَّاسُ من وَرَاءَ الحِجْرِ إِلاَّ لِذَلِكَ. أخرجه أبو داود (٣). [صحيح].


(١) في "السنن" رقم (٢٩٣٨) بإسناد ضعيف.
(٢) في "الموطأ" (١/ ٣٦٦ رقم ١١٣)، وهو حديث ضعيف.
(٣) في "السنن" رقم (١٨٧٥).
وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٥٨٣)، ومسلم رقم (٣٩٩/ ١٣٣٣) عن عبد الله بن محمَّد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة - رضي الله عنهم - زوج النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "ألم ترَيْ أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم"، فقلت: يا رسول الله! ألا تردُها على قواعد إبراهيم؟ قال: "لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت".
فقال عبد الله - رضي الله عنه -: لئن كانت عائشة - رضي الله عنها - سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أرَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك استلام الرُّكنين اللذين يليان الحِجْرَ إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>