للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراد الزهري أن يستدل على أنّ المكتوبة لا تجزي عن ركعتي الطواف بما ذكره.

قال الحافظ (١): وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لأنّ قوله: "إلا صلى [١٥٦ ب] ركعتين" أعم من أن تكون نفلاً أو فرضًا؛ لأنّ الصبح ركعتان فتدخل في ذلك. انتهى.

قلت: وفي كلام الحافظ نظر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي الفجر إلاّ جماعة، وركعة الطواف لم يرد أنه صلاها جماعة فلا تدخل الفجر في كلام الزهري.

١٦ - وعن عروة قال: كانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَقْرِنُ بَيْنَ الأَسَابِيعِ، وَيُسْرِعُ المَشْي، وَيَذْكُرُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا كانَتْ تَفْعَلُه ثُمَّ تُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

١٧ - وفي رواية: أنَّهُ كانَ يَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ وَيُصَلي رَكْعَتَيْنِ فَكانَ إذَا طَافَ يُسرِعُ المَشْيَ. أخرجه رزين.

قوله: "لكل أسبوع ركعتين" (٢) وكان لا يرى القران بين الأسابيع.

قوله: "في حديث عروة: كان ابن الزبير يقرن بين الأسابيع" قال أكثر الشافعية (٣): وعن أبي حنيفة (٤): يكره القران بين الأسابيع من جهة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله وقال: "خذوا عني مناسككم" (٥) وأجازه الجمهور (٦) من غير كراهة.


(١) في "فتح الباري" (٣/ ٤٨٥).
(٢) هذه العبارة ذكرت في الحديث رقم (١٦، ١٨) عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) "روضة الطالبين" (٣/ ٨٣ - ٨٤، ١٠٠).
(٤) "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٧٨ - ٨١). "شرح فتح القدير" (٢/ ٣٧٩).
(٥) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (٣/ ٣١٨)، ومسلم رقم (٣١٠/ ١٢٩٧)، وأبو داود رقم (١٩٧٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن خزيمة رقم (٢٨٧٧)، والبيهقي (٥/ ١٣٠)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٩٤٦).
(٦) انظر: "المغني" (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، "فتح الباري" (٣/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>