للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض الشافعية (١): إن قلنا أنّ ركعتي الطواف واجبة كأبي حنيفة (٢) والمالكية (٣) فلا بد من ركعتين لكل طواف.

قلت: الكلام في فضل الركعتين عن كل أسبوع لا أنّ لكل طواف ركعتين فإنه متفق عليه, وإنما وقع النزاع في تأخيرها عن كل أسابيع كثيرة ثم الإتيان بها, ولذا قال عروة: "ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين"، وأظنه لا قائل بأن من قرن بين أسابيع أنه يجزيه عن كلٍّ ركعتان.

١٨ - وعن امرأة كانت تخدم عائشة - رضي الله عنها -: أنَّهَا طَافَتْ مَعَهَا أَرْبَعَةَ أَسَابِيْعَ مَقْرُوْنَةً ثُمَّ رَكَعَتْ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. قالَتْ: وَتَسْتَحِبُّ اسْتِلاَمَ الرُّكْنِ في كُلِّ وِتْرٍ. أخرجه رزين.

١٩ - وعن عبد الرحمن بن عبد القاري: أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخطَابِ - رضي الله عنه - بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ حَتَّى أناخَ بِذِي طَوَى وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أخرجه مالك (٤). [موقوف صحيح].

قوله: في حديث عبد الرحمن القاري أخرجه مالك" وذكره البخاري تعليقًا.

قال الحافظ (٥): وصله مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به.

قلت: وترجم (٦) البخاري بقوله: باب الطواف بعد الصبح والعصر.


(١) المجموع شرح المهذب (٧/ ١٥١).
(٢) المبسوط (٤/ ٤٣ - ٤٤) بدائع الصنائع (٢/ ١٣٢).
(٣) عيون المجالس (٢/ ٨١٣). المنتقى (٢/ ٢٨٨).
(٤) في "الموطأ" (١/ ٣٦٨ رقم ١١٧) وهو أثر موقوف صحيح.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٤٨٨ الباب رقم ٧٣) تعليقًا.
(٥) في "الفتح" (٣/ ٤٨٩).
(٦) في "صحيحه" (٣/ ٤٨٨ الباب رقم ٧٣ - مع "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>