للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ في "الفتح" (١) أي: ما حكم صلاة الطواف [١٥٧ ب] حينئذٍ، قال: ويظهر من صنع البخاري أنه يختار فيه [١٥٧ ب] التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي (٢) وأصحاب السنن (٣) وصححّه الترمذي وابن خزيمة (٤) من حديث جبير بن مطعم: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

قال ابن عبد البر (٥): كره الكوفيون والثوري الطواف بعد العصر والصبح، قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة.

وقال ابن المنذر (٦): رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة (٧) ومن بعدهم. انتهى.

قلت: وهذا هو الصواب بعد صحة (٨) حديث جبير بن مطعم فإنه يخصص أحاديث النهي بعد الصلاتين، واعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم وقد قال: "خذوا عني مناسككم" (٩) فكان المتعين صلاتهما حيث صلَّى - صلى الله عليه وسلم -.


(١) (٣/ ٤٨٨).
(٢) في "الأم" (١/ ١٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (١٨٩٤)، والترمذي رقم (٨٦٨)، والنسائي رقم (٢٩٦٤)، وابن ماجه رقم (١٢٥٤).
(٤) في "صحيحه" رقم (٢٧٤٧).
(٥) في "التمهيد" (١٣/ ٤٥). وهو حديث صحيح.
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٨٨).
(٧) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٨٨ - ٤٨٩). "التمهيد" (١٣/ ٤٥ - ٤٦). "المغني" (٢/ ٥١٦ - ٥١٧).
(٨) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٩) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>