للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الستة (١) إلا الترمذي. [صحيح].

٨ - وعن وَبرَةَ عبد الرحمن قال: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَن أَطُوفَ بِالبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ المَوْقِفَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ تَطُفْ بِالبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ المَوْقِفَ. فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ المَوْقِفَ فَبِقَوْلِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا. أخرجه مسلم (٢) والنسائي (٣).

[صحيح]: "وعن وبرة" (٤) بفتح الواو وسكون الباء الموحدة، هو أبو خزيمة وبرة بن عبد الرحمن روى عن ابن عمر وسعيد بن جبير.

قوله: "في حديث وبرة: قال ابن عباس يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف" يريد عرفة، قيل: مقصوده أنّ الحاج لا يطوف بعد طواف القدوم حتى يرجع من عرفة، هذا مذهب مالك (٥)، وعند الشافعي (٦) له أن يتنفل من الطواف بما شاء.

وفي "فتح الباري" (٧): هذا لا يدل على أنّ الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، ولعله - صلى الله عليه وسلم - ترك الطواف تطوعًا خشية أن يظن أنه واجب، وكان يخفف على أمته.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٦١٩)، ومسلم رقم (٢٥٨/ ١٢٧٦)، وأبو داود رقم (١٨٨٢) , والنسائي رقم (٢٩٢٥)، وابن ماجه رقم (٢٩٦١)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٣٧٠)، وأحمد (٦/ ٢٩٠).
وهو حديث صحيح.
(٢) في "صحيحه" رقم (١٢٣٣).
(٣) في "السنن" رقم (٢٩٢٩). وهو حديث صحيح.
(٤) انظر: "التقريب" (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٣).
(٥) انظر: "مدوَّنة الفقه المالكي" (٢/ ١١٥ - ١١٦).
(٦) انظر: "البيان" للعمراني (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧).
(٧) (٣/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>