للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. أخرجه البخاري (١). [صحيح].

قوله: "في حديث [١٦٠ ب] ابن عباس ولم يقرب الكعبة" هو بكسر الراء وضمها، ومراده: أنه لم يطف بعد طواف العمرة, أي: لم يأت بطواف تطوع بل اقتصر على طواف العمرة لا غير.

١٠ - وعن جُبير بن مُطْعم - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ فَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ".

أخرجه أصحاب "السنن" (٢). [صحيح].

قوله: "في حديث جبير بن مطعم أخرجه أصحاب "السنن" تقدم الكلام عليه.

وقوله فيه: "فصلى" بالفاء في كثير من [التيسير] (٣)، وفي "الجامع الكبير" (٤): "وصلى" بالواو وهي أعم؛ لأنّه بالفاء يدل على أنه لا يمنع الطائف من ركعتي الطواف، وإذا كان بالواو دلّ على أي صلاة صلاها.


(١) في "صحيحه" رقم (١٦٢٧).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (١٨٩٤)، والترمذي رقم (٨٦٨)، والنسائي رقم (٢٩٦٤)، وابن ماجه رقم (١٢٥٤) وقد تقدم.
وهو حديث صحيح.
(٣) كذا في المخطوط. ولعلَ الصواب قوله: نسخ التيسير.
(٤) (٣/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>