للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١) بعد نقله: وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد؛ لأنّ المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربًا، وقد كان ذلك في حقهم كذلك، والأولى ما قاله الخطابي وغيره: أنّ عادة العرب أنّها تحب توفير الشعور والتزين [به] (٢) وكان الحلق فيهم قليلاً، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير.

قوله: "والمقصرين" عطف تلقين، أي: قل: والمقصرين، قال: "والمقصرين".

وهو بتقدير عطف على مقدر تقديره: "يرحم الله المحلقين"، وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات فيكون دعا [١٨٦ ب] للمقصرين في الرابعة.

٥ - وللشيخين (٣) عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَلِلْمُقَصَّرِينَ. قَالَ: "اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَللْمُقَصِّرِينَ. قال: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقينَ". قالوا: يا رسولُ اللهِ: ولِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: "وَلِلْمُقَصِّرِينَ". [صحيح].

٦ - ولمسلم (٤) عن أُم الحُصَيْنِ - رضي الله عنها - قالت: سَمِعْتُ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجُةِ الوَدَاعِ دَعَا لِلمُحَلّقينَ ثَلاَثًا، وَللمُقَصِّرينَ مَرَةً وَاحِدةً. [صحيح].


(١) في "فتح الباري" (٣/ ٥٦٤).
(٢) الذي في المخطوط بها وما أثبتناه من "الفتح".
(٣) البخاري رقم (١٧٢٨)، ومسلم رقم (٣٢٠/ ١٣٠٥).
(٤) في "صحيحه" رقم (١٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>