للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وعن نافع قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ فِي الضَّحَايَا: البُدْنِ الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح].

"الثّنيُّ" (٢) من ذَوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخُفِّ: ما دخل في السنة السادسة.

قوله: "في حديث نافع: الثني فما فوقه" هذا في حكم أسنان الهدي والضحايا، وَفسّر [١٩٣ ب] المصنّف الثني بما تراه، وذات [الظلف] (٣) الغنم، والحافر: البقر، وَالخف: الإبل، وفي "القاموس" (٤): الثني الناقة الطاعنة في السادسة، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة. انتهى.

وهو مثل كلام المصنف.

٥ - وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: مَا كُنَّا نُضَحِّي إلاّ بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَي النَّاسُ بَعْدُ وَصَارَتْ مُبَاهَاةً. أخرجه مالك (٥) والترمذي (٦). [صحيح].


(١) في "الموطأ" (١/ ٣٨٠ رقم ١٤٧)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٢٢).
(٣) في (أ): اللظف.
(٤) "القاموس المحيط" (ص ١٦٣٦).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٤٨٦ رقم ١٠).
(٦) في "السنن" رقم (١٥٠٥). وأخرجه ابن ماجه رقم (٣١٤٧).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>