للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنّه - صلى الله عليه وسلم - لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن (١).

الثاني: أن يكون أنس [ما شاهد] (٢) إلاّ نحره - صلى الله عليه وسلم - سبعًا بيده فقط، وشاهد جابر تمامَ نحره للباقي فأخبر كلٌّ بما رأى [وشهد].

الثالث: أنّه نحر بيده [مفردًا] (٣) سبع بُدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معًا، فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين، كما قال عروة بن الحارث الكِندي: "أنه شاهد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ أخذ بأعلى الحَربة وأمر عليًّا أن يأخذ بأسفلها، ونحرا بها البدن"، ثم انفرد عليٌّ - عليه السلام - بنحر الباقي من المائة كما قال جابر. انتهى.

وبقي في حديث أنس تفصيل ما أجمله حديث أبي بكرة في الصحيحين (٤) في خطبته - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بمنى وقال في آخره: "إنه انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما"، وهو لفظ مسلم، فإنّ أنسًا قال: "وضحّى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين"، فبيّن أنّ نحره البدن بمكة وذبحه بالمدينة الكبشين [وأنهما قضيتان] (٥) ويدل (٦) على هذا أنّ جميع من ذكر نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى إنما ذكروا نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه وهو أفضل من نحر الغنم بلا سوق، وإنما


(١) وتمام العبارة: كما قال أنس: وأنّه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين، ثم زال عن ذلك المكان، وأمر عليًا - رضي الله عنه - فنحر ما بقي.
(٢) كذا في المخطوط والذي في زاد المعاد "لم يُشاهد".
(٣) كذا في المخطوط، والذي في زاد المعاد منفردًا.
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٠٥، ٣١٩٧، ٤٤٠٦، ٤٦٦٢، ٥٥٥٠، ٧٤٤٧)، ومسلم رقم (٢٩/ ١٦٧٩).
(٥) كذا في المخطوط، والذي في "زاد المعاد": قيل: في هذا طريقتان للناس.
(٦) وهي الطريقة الأولى التي ذكرها ابن القيم حيث قال: أن القول: قول أنس، وأنّه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد، ثم انكفأ إلى كبشين، ففصل أنس، وميَّز بين نحره بمكة للبدُن، وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبيَّن أنهما قصتان ...

<<  <  ج: ص:  >  >>