للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر، وهو قول ابن المبارك، وقد أجمع أهل العلم أنَّ لا يجزي الجذع من المعز، وقالوا: إنما يجزي الجذع من الضأن. انتهى.

وفي بعض ألفاظه: عندي عناق لبن. قال ابن الأثير (١): العناق الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن، أي: أنها [٢٠٣ ب] بعدُ ترضعُ، فهي متربيَّة على اللَّبن لا على المَرعى. انتهى.

٣ - وعن مالك (٢): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِمِنًى: "هَذَا المَنْحَرُ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ". وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: "هَذَا المَنْحَرُ - يَعْني المَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ". [صحيح لغيره].

قوله: "في حديث مالك قال: بمنى" يريد أنّ نحر دماء الحج بمنى وأنّ كلها منحر، ومحل دماء العمرة بمكة وكلها منحر، والفجاج جمع فج وهي الطريق، وهذا فيه بيان مكان ذبح الهدايا، وقد أخرج مسلم (٣) من حديث جابر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر".

٤ - وعن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ (٤). [موقوف صحيح]


(١) في "غريب الجامع" (٣/ ٣٤٨).
(٢) في "الموطأ" (١/ ٣٩٣ رقم ١٧٨)، وهو صحيح لغيره.
وأخرجه أبو داود رقم (١٩٣٧)، وابن ماجه رقم (٣٠٤٨) من حديث جابر - رضي الله عنه - وسنده حسن.
(٣) في "صحيحه" رقم (١٤٩/ ١٢١٨). وأخرجه أحمد (٣/ ٣٢١)، وأبو داود رقم (١٩٠٧).
وهو حديث صحيح. وقد تقدم.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٩٤ رقم ١٨٢)، وهو أثر موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>