للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تيمية في المنتقى (١) حيث قال: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادّخار لحمها (٢). انتهى [عنه] (٣).

١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَرْخَصَ لَنَا - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". [صحيح].

زاد في رواية مسلم (٤): "وَادَّخِرُوا". أخرجه الثلاثة (٥) والنسائي (٦).

قوله: "في حديث جابر: لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث" هذا يشعر بأنه نهي أيضًا عن ادخار لحوم الهدايا، إذ البدن عند إطلاقها يبادر إليها، ويحتمل أن يراد بها الضحايا؛ لأن [٢٠٦ ب] المشهور أنّ النهي كان عنها عامًا واحدًا ثم أذن في الادّخار.

قال الحافظ ابن حجر (٧): إنه من الحكم المتفق على نسخه يريد قوله: "لا نأكل من لحوم بدننا".

قال الرافعي (٨): الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.


(١) (٩/ ٤٩٧ الباب الثامن عشر - "نيل الأوطار") بتحقيقي.
(٢) وتمام العنوان: ونسخ النهي عنه.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "صحيحه" رقم (٢٩/ ١٩٧٢).
(٥) أخرجه البخاري رقم (١٧١٩)، ومسلم رقم (٣٠/ ١٩٧٢). ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٨٤ رقم ٦).
(٦) في "السنن" رقم (٤٤٢٦).
(٧) في "فتح الباري" (١٠/ ٢٨).
(٨) انظر: شرح "صحيح مسلم" (١٣/ ١٢٩ - نووي). "فتح الباري" (١٠/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>