للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في حديث كعب: أيؤذيك هوام رأسك" قال القرطبي (١): هذا سؤال عن تحقيق العلَّة التي يترتَّب عليها الحكم، فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفَّف عنه.

قوله: "فاحلق" .. الحديث، قال ابن قدامة (٢): لا نعلم خلافًا في إيجاب الإزالة بالحلق سواء كان بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك وأغرب ابن حزم (٣) [فقال] (٤): تلحق جميع المزيلات بالحق إلاّ النتف، زاد البخاري (٥): "وهو مخيّر".

قال الحافظ (٦): يذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن "أو" فصاحبه بالخيار.

قوله: "فصم ثلاثة أيام" هذا تقييد للصيام المطلق [٢١٣ ب] في الآية.

قال ابن التين (٧) وغيره: جعل - صلى الله عليه وسلم - صوم يوم معادلاً [بصاع] (٨)، وفي الفطر من رمضان عدل مدّ, وكذا في الظهار, والجماع في رمضان, وفي كفارة اليمين ثلاثة أمدادٍ وثُلث، وفي ذلك أقوى دليل على أنّ القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات.

قوله: "أو انسك نسيكة" النسك تطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص وبينها قوله: "شاة" كما أنّه بيّن - صلى الله عليه وسلم - الصدقة بقوله: "أو أطعم ستة مساكين", فإنها في الآية مبهمة


(١) في "المفهم" (٣/ ٢٨٧).
(٢) انظر: "المغني" (٥/ ١٤٦).
(٣) في المحلى (٧/ ٢٠٨).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) في "صحيحه" (٤/ ١٢ الباب رقم ٥).
(٦) في "فتح الباري" (٤/ ١٢).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٣).
(٨) في المخطوط: الصاع وما أثبتناه من "فتح الباري" (٤/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>