للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسّرتها السنة، وبوّب البخاري (١) لذلك بقوله: باب قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ}، وهي إطعام ستة مساكين، وبوّب للنسك (٢) شاة بقوله: باب النُّسكُ شاةٌ، وبوّب (٣) للإطعام بأنّه نصف صاع كما بيّنه الحديث.

قوله: "وهي ذات الدبيب كالقمل ونحوه" في "فتح الباري" (٤) [٢٠٢/ أ] والهوّام بتشديد الميم جمع هامة، وهي ما يدب من الأخشاش، والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل. انتهى.

٢ - وعن الحجَّاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. يقوله: "مَنْ كُسِرَ أَو عَرَجَ فقد حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجّ مِنْ قَابِلِ". أخرجه أصحاب السنن (٥). [صحيح لغيره].

قوله: "في حديث الحجاج بن عمرو أو عرج" حكى يعقوب وثعلب (٦): عرج الرجل إذا صار أعرج، وعرج بفتح الراء إذا غمز من شيء أصابه.

قوله: "فقد حل" أي: أبيح له فعل [ما] (٧) هو حلال.

وقوله: "وعليه الحج من قابل" إذا كان إحرامه بحجة الإِسلام.


(١) في "صحيحه" (٤/ ١٦ الباب رقم ٦ - مع الفتح).
(٢) في "صحيحه" (٤/ ١٨ الباب رقم ٨ - مع الفتح).
(٣) في "صحيحه" رقم (٤/ ١٦ الباب رقم ٧ باب الإطعام في الفدية نصف صاع - مع الفتح).
(٤) (٤/ ١٤).
(٥) أخرجه أبو داود رقم (١٨٦٢) , والترمذي رقم (٩٤٠)، والنسائي رقم (٢٨٦٠)، وابن ماجه رقم (٣٠٧٧). وأخرجه أحمد (٣/ ٤٥٠).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٦) انظر: "الفائق" للزمخشري (٢/ ٤٠٨). "غريب الحديث" للخطابي (١/ ١٧٤).
(٧) في (ب) من.

<<  <  ج: ص:  >  >>