للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - وفي رواية: اغْتَسَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِدُخُولِ مَكَّةَ. أخرجه الترمذي (١).

قوله: "في حديث نافع: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لدخول مكة". أخرجه الترمذي.

قلت: أخرج المرفوع فقط ثم قال: قال أبو عيسى (٢): هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل لدخول مكة, وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعّفه أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني وغيرهما, ولا يعرف هذا مرفوعًا إلاّ من حديثه. انتهى.

١٠ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: لَيَالِي مِني لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ الحاجِّ وَراءَ عَقبَةِ مِنًى (٣). [موقوف صحيح].

١١ - وفي أخرى: كان عمر - رضي الله عنه - يبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلونَ النَّاسَ من وَرَاءِ الْعَقَبَةِ (٤). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف].


= عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّه كان لا يقدم مكَّة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه فعله.
- أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٢٢٦/ ١٢٥٩)، والبخاري في "صحيحه" رقم (١٥٧٣) بمعناه. وأبو داود رقم (١٨٦٦)، والنسائي (٥/ ٢٠٠).
- وأخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٢) عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يُحرم، ولدخول مكَّة, ولوقوفه عشية عرفه. بإسناد صحيح.
وأخرج الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٤٧) عن ابن عمر أنّه قال: إن من "السنة" أن يغتسل إذا أراد أن يحرم, وإذا أراد أن يدخل مكة, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(١) في "السنن" رقم (٨٥٢).
(٢) في "السنن" (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩).
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤٠٦ رقم ٢٠٩)، وهو أثر صحيح.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤٠٦ رقم ٢٠٨)، وهو أثر موقوف ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>