- أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٢٢٦/ ١٢٥٩)، والبخاري في "صحيحه" رقم (١٥٧٣) بمعناه. وأبو داود رقم (١٨٦٦)، والنسائي (٥/ ٢٠٠). - وأخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٢) عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يُحرم، ولدخول مكَّة, ولوقوفه عشية عرفه. بإسناد صحيح. وأخرج الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٤٧) عن ابن عمر أنّه قال: إن من "السنة" أن يغتسل إذا أراد أن يحرم, وإذا أراد أن يدخل مكة, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (١) في "السنن" رقم (٨٥٢). (٢) في "السنن" (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩). (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤٠٦ رقم ٢٠٩)، وهو أثر صحيح. (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤٠٦ رقم ٢٠٨)، وهو أثر موقوف ضعيف.