للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ العبَّاسَ استأذنَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن يمكُثَ لياليَ مِنًى مِنْ أجْلِ سِقايتهِ فَأَذِنَ لَهُ. أخرجه الشيخان (١) وأبو داود (٢). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عمر: أنّ العباس استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " الحديث.

قال في "شرح مسلم" (٣): هذا يدل لمسألتين: أحدهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهذا متفق عليه، لكن اختلفوا: هل هو واجب أو سنة؟ والأصح عند الشافعي (٤) أنه واجب، وبه قال أحمد (٥)، وفي قدر الواجب من هذا المبيت: الأصح معظم الليل.

المسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلًا للشاربين وغيرهم، ولا يختص ذلك عند الشافعي [٢١٩ ب] بآل العباس بل كل من تولى السقاية كان له هذا، وكذلك لو حدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت.

١٣ - وعن العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المُهَاجِرُ يُقِيمُ بمكةَ بعدَ قضاءِ نسُكِهِ ثَلاَثًا". أخرجه الخمسة (٦). [صحيح].

١٤ - وعن جابر - رضي الله عنه - أنه قيل له: أَيَرْفَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ؟ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَفَكُنَّا نَفْعَلُهُ؟


(١) أخرجه البخاري رقم (١٦٣٤)، ومسلم رقم (٣٤٦/ ١٣١٥).
(٢) في "السنن" (١٩٥٩).
(٣) (٩/ ٦٣).
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٢١٨).
(٥) انظر: "المغني" (٥/ ٣٢٨).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٢٩٣٣)، ومسلم رقم (١٣٥٢)، وأبو داود رقم (٢٠٢٢)، والترمذي رقم (٩٤٩)، وابن ماجه رقم (١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>