للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "شيخًا لا يثبت على الراحلة" قال الطيبي (١): شيخًا حال، ولا يثبت صفة له، ويحتمل أن يكون حالاً أيضاً، ويكون من الأحوال المتداخلة.

قوله: "أفأحج عنه؟ " أي: أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه؛ لأنّ ما بعد الفاء الداخلة على الهمزة معطوف على مقدر، قال: نعم، وفيه دليل على جواز الحج عن الغير.

واستدل [٢٢٠ ب] الكوفيون بعمومه على صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره، وخالفهم الجمهور (٢) فخصّوه بمن حج عن نفسه، واستدلوا بحديث "السنن" وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس وهو الآتي هنا قريبًا في حديث شبرمة، واختلف: هل تجب عليها النيابة أو يجوز لها فقط؟.

فقال الحافظ (٣): وليس في شيء من طرقه التصريح بالوجوب وإنما الكلام في جواز النيابة، قال القاضي (٤): إنّ قولها: "إنّ فريضة الله على عباده" أنّ إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أي: بصفة من لا يستطيع فهل أحج عنه؟ أي: هل يجوز لي ذلك؟ أو هل فيه أجر ومنفعة؟ فقال: "نعم".

وتعقّب بأنّ في بعض طرقه التصريح في السؤال عن الإجزاء.

قال الحافظ (٥): وفي مسلم (٦): "إنّ أبي عليه فريضة الله في الحج". ولأحمد في رواية: "والحج مكتوب عليه [٢٠٤/ أ] " انتهى.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٦٩).
(٢) انظر: "المغني" (٥/ ٤١). "المجموع شرح المهذب" (٧/ ١٠٣).
(٣) في "فتح الباري" (٤/ ٦٩).
(٤) أي القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٤/ ٤٣٦).
(٥) في "الفتح" (٤/ ٦٩).
(٦) في "صحيحه" رقم (٤٠٨/ ١٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>