للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا يرد قول الحافظ: إنه ليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب.

وقوله: "فاقض الله فهو أحق بالقضاء" (١) دليل على الوجوب، وأمّا صرفه - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل فيأتي في باب النظر إلى الأجنبية.

٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيتهُ عَنْهَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاقْضِ الله تعالى، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ". أخرجه الشيخان (٢) والنسائي (٣). [صحيح].

قوله في الحديث الثاني: "إنّ أختي" قد اختلف في ألفاظ هذا الحديث، وفي السائل والمسئول عنه, ففي البخاري (٤) في كتاب الحج: "إنّ امرأة من جهينة قالت: إنّ أمي نذرت أن تحج .. " الحديث، قال الحافظ (٥): كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبي عوانة عنه، وسيأتي في النذور (٦) من طريق شعبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: "أتى رجلٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إنّ أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت" فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من الأخ يسأل عن أخته، والبنت سألت عن أمها، وسيأتي في الصيام (٧) بلفظ: "قالت امرأة: إنّ أمي ماتت وعليها صوم شهر" فهو محمول على أنّ المرأة سألت عن كلٍّ


(١) في "المسند" (١/ ٢١٣).
(٢) البخاري في "صحيحه" رقم (٦٦٩٩)، ولم يخرجه مسلم.
(٣) في "السنن" رقم (٢٦٣٢).
(٤) في "صحيحه" رقم (١٨٥٢).
(٥) في "الفتح" (٤/ ٦٥).
(٦) رقم (٦٦٩٩).
(٧) أخرجه البخاري رقم (١٩٥٣)، ومسلم رقم (١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>