للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحج والصوم [٢٢١ ب] ويدل له ما رواه مسلم (١) عن بريدة: "أنّ امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها".

انتهى من "الفتح" ببعض تلخيص.

وقد سرد ابن الأثير في كتابه "الجامع" (٢) الروايات كلها.

قوله: "أرأيت .. إلى آخره" فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع، وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه، وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أنّ وفاء الدين المالي عن الميت كان معلومًا عندهم مقرّرًا, ولهذا حسن الإلحاق به.

قوله: "قاضيه" وزن فاعله، قال الحافظ (٣): [إنّ للأكثر] (٤) أكنت قاضيته، بضمير يعود عله الدين، وفيه دليل على أنّ من مات وعليه حج وجب على وليّه أن يجهز من يحج عنه من رأس المال، كما أنّ عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أنّ دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبّه به في القضاء ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك.

وفي قوله: "فالله أحق بالوفاء" دليل على أنه مقدّم على حق الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعية، وقيل: بالعكس، وقيل: هما سواء.

قلت: قوله: "أحق" صريح في الأول ولا يقاومه غيره.


(١) في "صحيحه" رقم (١١٤٩).
(٢) (٣/ ٤١٨ - ٤٢٢).
(٣) في "الفتح" (٤/ ٦٦).
(٤) كذا في المخطوط والذي في "الفتح": كذا للأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>