للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطيبي (١): في [الجواب] (٢) إشعار بأنّ المسئول عنه خلف مالاً فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنّ حق الله أقدم من حق العباد، وأوجب عليه الحج والجامع علة المالية.

قال الحافظ (٣): قلت: [ولم يفهم من] (٤) الجواب المذكور أن يكون خلّف مالاً كما زعم؛ لأنّ [٢٢٢ ب] قوله: "أكنت قاضيتهُ؟ " أعم من أن يكون المراد ممّا خلّفه أو تبرعًا.

٣ - وعنه أيضاً - رضي الله عنه - قال: سَمِعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عنْ شُبرمةَ. قال: "وَمَنْ شُبْرُمَةُ؟ " قال: أخٌ لي أوْ قَرِيبٌ لي فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ ". قَالَ: لاَ. قَالَ: "فَحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". أخرجه أبو داود (٥). [صحيح].


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٦٦).
(٢) كذا في المخطوط والذي في "الفتح": الحديث.
(٣) في "الفتح" (٤/ ٦٦).
(٤) كذا في المخطوط والذي في "الفتح": ولم يتحتم في.
(٥) في "السنن" رقم (١٨١١)، وهو حديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٩٠٣)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٣٩٨٨)، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٧٠ رقم ١٥٧)، والبيهقي في "السنن" الكبرى (٤/ ٣٣٦)، وابن خزيمة رقم (٣٠٣٩)، وابن الجارود رقم (٤٩٩)، كلهم من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
قال البيهقي (٤/ ٣٣٦): هذا إسناد صحيح، وليس في الباب أصح منه.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٤٢٧): "قال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه".
وقال البيهقي (٤/ ٣٣٦): "رفعه حفاظ ثقات، فلا يضر خلاف من خالفه".
قلت: وللحديث طرق أخرى كثيرة.
وقد رجح رواية الرفع ابن حبان، والبيهقي، وعبد الحق، وابن القطان، وابن حجر، والنووي وغيرهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>