للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولُ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ: يَغْفِرُ الله لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ في رَجَبٍ ولاَ اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لمَعَهُ. وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَمِعُ فَمَا قَالَ: لاَ وَلاَ قال: نَعَمْ. سَكَتَ. أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح].

قوله: "في حديث عروة بن الزبير: تستن" بالسين المهملة فمثناة قوقية فنون, قال ابن الأثير (٢): الاستنان: التسوك بالسواك.

وقوله: "لعمري ما اعتمر في رجب قط" ابن عمر أثبت عمرته - صلى الله عليه وسلم - في رجب وعائشة نفت ذلك وأقرّها ابن عمر ولم يرد عليها فدلّ على صحة كلامها، قالوا: سكوته دليل على اشتباه الأمر عليه أو نسيانه.

وقال القرطبي (٣): عدم إنكاره على عائشة، يدل أنه كان على وهم وأنّه رجع لقولها.

قوله: "أخرجه الخمسة".

قلت: بألفاظ مختلفة ساقها ابن الأثير (٤) والمراد منها [٢٣٣ ب] هل اعتمر - صلى الله عليه وسلم - في رجب أم لا؟ ولذا بوّب الترمذي (٥): باب ما جاء في عمرة رجب, ثم قال بعد إخراجه (٦).


(١) أخرجه البخاري رقم (١٧٧٥)، (١٧٧٦)، ومسلم رقم (٢١٩/ ١٢٥٥)، وأبو داود رقم (١٩٩١، ١٩٩٢)، والترمذي رقم (٩٣٦، ٩٣٧).
(٢) قاله في "غريب الجامع" (٣/ ٤٥٢).
(٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٤/ ٣٣٠).
(٤) في "الجامع" (٣/ ٤٤٩ - ٤٥٧).
(٥) في "السنن" (٣/ ٢٧٤ الباب رقم ٩٣ الحديث رقم ٩٣٦).
(٦) الحديث رقم (٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>