للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عيسى (١): هذا حديث غريب، سمعت محمدًا يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير. انتهى.

وهذا الذي وقع لابن عمر عدّه أئمة الحديث من سفر الوهم من زمان إلى زمان، واتفقوا على أنّه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رجب (٢) وقرروا أنّ عمره - صلى الله عليه وسلم - الأربع كلها في ذي القعدة كما يأتي في حديث ابن عباس.

٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اعْتَمَرَ النَبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وعُمرةَ الثَّانِيَةَ مِنْ قَابِلٍ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ في ذِي الْقَعْدَة، وعُمرةَ الثّالِثَة مِنَ الجِعرَّانَةِ، وَالرَّابِعَةَ [الَّتِي] (٣) مَعَ حَجَّتِهِ. أخرجه أبو داود (٤) والترمذي (٥). [صحيح].

قوله: "الحديبية وعمرة القضاء" هاتان في ذي القعدة (٦) اتفاقًا وعمرة الجعرانة بعد قسمته غنائم الطائف والعمرة مع حجته؛ لأنه كان قارنًا.

٤ - وعن عروة قال: اعتمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاَثَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ في شَوَّالِ، وثنتانِ في ذِي الْقَعْدةِ. أخرجه مالك (٧).


(١) في "السنن" (٣/ ٢٧٥).
(٢) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ٨٩). وقد تقدم بنصه.
"المغني" (٥/ ١٧ - ١٩)، "المجموع" (٧/ ١٣٧ - ١٤١).
(٣) سقطت من (ب).
(٤) في "السنن" رقم (١٩٩٣).
(٥) في "السنن" رقم (٨١٦). وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٠٠٣).
وهو حديث صحيح.
(٦) انظر: زاد المعاد (٢/ ٨٩ - ٩٥).
(٧) في "الموطأ" (١/ ٣٤٢ رقم ٥٥)، وهو أثر صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>