للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في حديث عروة ثلاث عمر" كأنه يريد المنفردات كما يدل له حديث مالك [الآتي] (١)، والرابعة مع حجته.

وقوله: "إحداهن في شوال" كأنه يريد [بها] (٢) عمرة الجعرانة؛ لأنه قد قيل: إنها كانت في آخر شوال، وفي رواية الشيخين (٣) من حديث أنس: "أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلها في القعدة إلاّ التي مع حجته" يريد بأنها كانت أعمالها من الطواف والسعي في ذي الحجة، وأمّا الإحرام بها فقد كان في ذي القعدة لما تقرر من أنّه - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وأهلّ بالحج والعمرة، فمن قال: كلها أي الأربع في ذي القعدة فهو صحيح، ومن استثنى عمرته مع حجته فهو صحيح.

٥ - وعن مالك (٤): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنّ الَّنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: اعْتَمَرَ ثَلاَثًا، عَام الحُدَيْبِيَّة، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ وَعَامَ الجِعرَّانَةِ. [صحيح لغيره].

٦ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ورسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَلاَ نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ، حَتى حَمِدَ الله تَعَالى وَأثنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأطْنَبَ في ذِكْرِهِ وَقَالَ: "مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أنذَرَهُ أُمَّتَهُ, لَقَدْ أنذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ بَعْده، وإنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، فما خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وإنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كأنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طافِيَةٌ ألاّ وإنّ الله تَعَالَى حَرّم عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ كحُرْمَةِ يَوْمِكمْ هَذَا في بَلَدكُمْ هذَا. ألاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قال: اللهمَّ اشْهَدْ ثَلاَثًا. وَيْلكُمْ أَوْ


(١) زيادة من (أ).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) البخاري في "صحيحه" رقم (١٧٨٠)، ومسلم رقم (٢١٧/ ١٢٥٣).
(٤) في "الموطأ" رقم (١/ ٣٤٢ رقم ٥٥)، وهو أثر صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>