للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف (١) العلماء في المراد بهذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: هي للتخيير، فيخير الإِمام بين هذه الأمور إلاّ أن يكون المحارب قد قتل فيتمم قتله.

وقال أبو حنيفة (٢) وأبو مصعب المالكي: الإِمام بالخيار وإن قتلوا (٣)، وقال الشافعي (٤) وآخرون: هي على التقسيم، فإن قتلوا ولم يأخذوا [٢٤٠ ب] المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوه قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئًا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا، وهو المراد بالنفي عندنا، قال أصحابنا: لأنّ ضرورة هذه الأفعال تختلف فكانت عقوباتها مختلفة ولم تكن للتخيير، وثبتت هذه المعاقبة في الصحراء وهل تثبت في الأمصار؟ فيه اختلاف، قال أبو حنيفة (٥): لا تثبت، وقال مالك (٦) والشافعي (٧): تثبت.


(١) قاله النووي في شرح "صحيح مسلم" (١١/ ١٥٣).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩٣).
(٣) انظر: مواهب الجليل (٨/ ٤٢٩)، حاشية الدسوقي (٦/ ٣٥٩).
(٤) "البيان" للعمراني (١٢/ ٥٠٠)، "المهذب" (٥/ ٤٥٠ - ٤٥١).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٩١).
(٦) في رواية عن مالك إذا كانوا على ثلاثة أميال من المصر أو القرية فمحاربون لا دون ذلك، إذ يلحقه الغوث.
وفي رواية عن مالك: لا فرق بين المصر وغيره؛ لأنَّ الآية لم تفصل، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي والناصر والإمام يحيى.
انظر: مواهب الجليل (٨/ ٤٢٧ - ٤٢٨). حاشية الدسوقي (٦/ ٣٥٩). روضة الطالبين (١٠/ ١٥٤).
(٧) "المهذب" (٥/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>