للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي (١): واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا، فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة وهو منسوخ.

وقيل: ليس بمنسوخ وفيهم نزلت آية المحاربة, وإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم ما فعل قصاصًا؛ لأنّهم فعلوا [بالرعاة] (٢) حينئذٍ مثل ذلك، وقد رواه مسلم (٣) في بعض طرقه، ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السِّيَر والترمذي (٤)، وقال بعضهم: النهي عن المثلة نهي تنزيه وليس بحرام. انتهى كلامه.

إلاّ أنه بالرواية الآتية بعد هذه تدل على القول بنسخ الآية وهو قوله:

٤ - وعن أبي الزناد قال: لمَّا قَطَعَ النَّبيُّ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ الله تَعَالَى فِي ذَلِكَ وَنَزَلَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية. أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [ضعيف].

"وعن أبي الزناد" (٧) هو بكسر الزاي فنون بعد الألف دال مهملة, وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ثقة فقيه.


(١) أي: القاضي عياض في "إكمال المعلم" بفوائد مسلم (٥/ ٤٦٣).
(٢) في (ب): الرعاء.
(٣) في "صحيحه" رقم (١٤/ ١٦٧١).
(٤) في "السنن" رقم (٧٢).
(٥) في "السنن" (٤٣٧٠).
(٦) في "السنن" رقم (٤٠٤٢).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٧) "التقريب" (١/ ٤١٣ رقم ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>