للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطحاوي (١): في الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله: "وإن لم يحصن" غير مالك، وأشار به إلى تضعيفها، وأنكر الحفّاظ هذا على الطحاوي وقالوا: بل روى هذه اللفظة (٢) أيضاً ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك (٣)، فحصل أنّ هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف؛ لأنّ الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت محصنة بالتزويج أم لا، وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن، وقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٤) [فيه بيان من أحصنت] (٥) فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أنّ الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد، وهو معنى ما قاله علي - رضي الله عنه - وخطب الناس به.

فإن قلت (٦): فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} مع أنّ عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟

فالجواب (٧): أنّ الآية نبهت على أنّ الأمة، وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلاّ نصف جلد الحرة؛ لأنه الذي ينتصف وأمّا الرجم فلا ينتصف، فليس مراد الآية بلا شك.

فليس للأمة المزوّجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة في النكاح، فبينت الآية هذا لئلا يتوهم متوهم أنّ الأمة المزوجة ترجم [٢٤٧ ب] وقد أجمعوا أنها لا ترجم، وأمّا غير


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٩٩).
(٢) ذكره النووي في شرح "صحيح مسلم" (١١/ ٢١٣).
(٣) في "الموطأ" (٢/ ٨٢٦).
(٤) سورة النساء الآية (٢٥).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) قاله النووي في شرح "صحيح مسلم" (١١/ ٢١٣).
(٧) قاله النووي في شرح "صحيح مسلم" (١١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>