للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المزوجة فقد علمنا أنّ عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث "الصحيحة" منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة (١): "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا يتناول المزوجة وغيرها، وهذا الذي ذكرنا من وجوب نصف (٢) الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا.


(١) (منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وزيد بن خالد الجهني. وقد تقدم وهو حديث صحيح.
و (منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم وهو حديث صحيح.
انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١٦٤). "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٧٧). "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٢) "المغني" (١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>