للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو مذهب الشافعي (١) ومالك (٢) وأبي حنيفة (٣) وأحمد (٤) وجماهير علماء الأمة.

وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قال به ابن عباس (٥) وطاوس (٦) وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. انتهى كلام النووي (٧).

قوله: "فقال: أحسنت" فيه أنّ الجلد واجب على الأَمَةِ الزانية، وأنّ النفساء والمريضة ونحوها يؤخر جلدهما إلى أن تبرأ.

قوله: "تتماثل" في "القاموس" (٨): تماثل العليل: قارب البرء. انتهى.

هذا وقد أخرج أبو داود (٩) في باب ترجمة: باب في إقامة الحد على المريض وذكر فيه حديث العليل الذي أصاب المرأة فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا غصنًا به مائة شمراخ فيضربونه به مائة بها ضربة واحدة. انتهى.


(١) انظره مفصلاً في "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٢) انظر: "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤).
(٣) "البناية في شرح الهداية" (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٤) "المغني" (١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).
(٥) رُوي عن ابن عباس: أنّه قال: لا حدَّ على مملوك حتى يتزوج تمسكاً بقوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان. أخرجه البيهقي في "السنن" (٨/ ٢٤٣)، وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور وما رُوي عن ابن عباس منقوض بما تقدم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.
(٦) ذكره عنهم ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ٣٣١).
(٧) في شرح "صحيح مسلم" (١١/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٨) "القاموس المحيط" (١٣٦٤).
(٩) في "السنن" رقم (٤٤٧٢)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>