للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"اللواء" الراية.

قوله: "في حديث البراء إلى رجل" قال المفضل بن غسان العلالي [٢٥١ ب] أنه منظور ابن زبان بن سيار بن عمرو الفزاري، قال الفضل بن طاهر: لم يؤيد ذلك بدليل عليه.

قوله: "أن آتيه برأسه" قال الشيخ (١)، ما معناه: إنما أمر بقتله لزناه [ولخطيئة] (٢) زيادة الحرمة في أمه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل (٣) فيمن نكح ذات محرم أنه يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.

وذهب الحسن البصري (٤) ومالك (٥) والشافعي (٦) أنّ عليه الحد.

قوله: "أخرجه أصحاب "السنن".

قلت: وقال الترمذي (٧): حسن غريب.

١٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، أَوْ قَالَ: مَنْ نَكَحَ مَحْرَمَاً فَاقْتُلُوهُ". أخرجه رزين.

١٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِعَليٍّ - رضي الله عنه -: "اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ"، فَأَتَاهُ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ، فَقَالَ لَهُ: اخْرُجْ. فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَنْهُ وَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَسَّنَ فِعْلَهُ.


(١) أي الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٦٠٣).
(٢) في (أ) ولتخطيه.
(٣) "المغني" (١٢/ ٣٤٢).
(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ٣٤٢).
(٥) مدونة الفقه المالكي (٤/ ٦٢٥ - ٦٢٦).
(٦) "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٦٣).
(٧) في "السنن" (٣/ ٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>