للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد في رواية وقال: "الشاهد يرى ما لا يرى الغائب". أخرجه مسلم (١). [صحيح].

قوله: "في حديث أنس إلى رجل كان يتهم" هو مأمور القبطي الذي أهداه للنبي - صلى الله عليه وسلم - المقوقس صاحب مصر وكان خصيّاً.

قوله: "فإذا هو في ركي" (٢) بفتح الراء وتشديد المثناة التحتية هو البئر.

قوله: "فإذا هو مجبوب" أي: مجبوب الذكر والأنثيين، وذلك أبلغ في الخصي لعدم آلة النكاح، فإن قلت: كيف يأمر - صلى الله عليه وسلم - بضرب عنقه في تهمة ثم في زنا؟ قلت: المراد: في تهمة وقعت له - صلى الله عليه وسلم - من كلام الناس، وكأنه قد علم اختلاطه بها في الجملة، وكأنه من الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ، وهو جائز، ثم تداركه الله، وأمّا كونه قتل في حد فلأنه بتهجمه على فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مملوك له عظمت خطيئته فاستحق ذلك (٣).

١٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ, فَبَعَثَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الحَدَّ وَتَرَكَهَا (٤). [صحيح].


(١) في "صحيحه" رقم (٢٧٧١).
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٦٨٨) الرَّكيُّ، جنس للرَّكيَّة وهي: البئر وجمعها ركايا، والذَّقة: القليلة الماء.
(٣) انظر شرح "صحيح مسلم" للنووي (١٧/ ١١٨ - ١١٩).
(٤) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٤٤٣٧، ٤٤٦٦) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد السلام ابن حفص، فمن رجال أبي داود، والترمذي والنسائي، وقد وثقه يحيى بن معين، وابن حبان والذهبي في الكاشف، وقال في "الميزان": صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف.
["الميزان" (٢/ ٦١٥ رقم ٥٠٤٧) والكاشف (٢/ ١٧٢ رقم ٣٤١٤) و"الجرح والتعديل" (٦/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٢٣٩) و"تهذيب التهذيب" (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>