للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في حديث سهل [٢٥٢ ب] بن سهل فجلده الحد" يحتمل أنه حد الزنا الذي أقر به، وهو من أدلة الحد بالإقرار مرة واحدة، ويحتمل أن المراد حد القذف ويحتمل أن يراد الحدان معاً، أي: جلده الحد الواجب عن إقراره، ورميه المرأة، وحديث ابن عباس (١) يؤيد هذا؛ لأنه قال فجلده مائة ثم قال فجلده ثمانين، ويحتمل أنه رجل واحد اختلفت عبارة الروايتين لقصته.

١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقَرَّ عِنْدَه أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَة وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى المَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَالله يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ (٢). أخرجهما أبو داود. [منكر]

قوله: "أخرجهما" أي: حديث سهل وابن عباس، قلت: ترجم (٣) لهما: باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وحديث ابن عباس أخرجه النسائي (٤) كما قاله المنذري وقال - أي المنذري (٥) -: في إسناده القاسم بن فياض تكلم فيه غير واحد.


= وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٣٣٩) بسند ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي، لكنه لم ينفرد به, فقد توبع عليه. وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(١) سيأتي تخريجه، وهو حديث منكر.
(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" (٤٤٦٧) وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني، تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن حبان, إنه بطل الاحتجاج به, وقال النسائي في "السنن الكبرى" عقب الحديث رقم (٧٣٤٨ - العلمية) حديث منكر.
انظر "التاريخ الكبير" (٧/ ١٦٢) "الميزان" (٣/ ٣٧٧) "الجرح والتعديل" (٧/ ١١٧).
(٣) أي أبو داود في "السنن" (٤/ ٦١١ الباب رقم ٣١).
(٤) في "السنن الكبرى" رقم (٧٣٤٨ - العلمية) وهو حديث منكر.
(٥) في "مختصر السنن" (٦/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>