للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواية مسلم (١) الأخرى بلفظ "فما أوثقناه ولا حفرنا له" تعارض رواية الحفر فأخذ به من قال: لا يحفر، ولكن رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي.

قوله: "إما لا" هو بكسر الهمزة من إما وتشديد الميم، وبالإمالة، ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمي بعد ذلك. [٢١٦/ أ].

قوله: "فقالت يا رسول الله! هذا قد فطمته وقد أكل الطعام .. الحديث"، وفي "صحيح مسلم" (٢) رواية تعارض هذه مع اتفاقهما في "صحيحه" وهي "أنها جاءت الغامدية بالصبي بعد ولادته, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله! [٢٥٤ ب] قال: فارجمها"، وفي هذه الرواية أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر برجمها بعد تمام رضاعه وأكل الصبي الطعام.

قال النووي (٣): فيجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية؛ لأنها قضية واحدة، والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة، فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى: قام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه، إنما قاله بعد الفطام، وأراد بالرضاع كفالته وتربيته، وسماه رضاعاً مجازاً. انتهى. ولا يخلو عن تأمل.


(١) في "صحيحه" رقم (٢٠/ ١٦٩٤).
(٢) في "صحيحه" رقم (٢٢/ ١٦٩٥).
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>