للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال] (١) واعلم أن مذهب الشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق (٤)، والمشهور من مذهب مالك (٥): أنها لا ترجم حتى تجد من يرضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت.

وقال أبو حنيفة (٦) ورواية عن مالك (٧): إذا وضعته رجمت ولا تنتظر حصول مرضعه.

قوله: "لو تابها صاحب مكس لغفر له".

[المكاس] (٨) هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفين إذا مروا عليه وعبروا به مكسًا باسم العشر أو المجبى، أو أي عبارة عبرها، والمراد أنها بذلت المرأة نفسها للقتل بأشد القتلات, فلو جعل الله هذا توبة لمكاس لقبلت توبته مع عظم ذنبه، فكيف لا تقبل توبة المرأة المرجومة وهو نظير قوله في الرواية الأخرى (٩) "أنها تكفي سبعين من أهل المدينة"، المراد: أنها لو كانت التوبة مما يتجزأ وتصح توبة إنسان عن غيره لكفت سبعين عاصياً تفرق بينهم، والله أعلم.


(١) زيادة من (أ).
(٢) "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧).
(٣) "المغني" (١٢/ ٣٢٨).
(٤) ذكره ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ٣٢٨).
(٥) "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٦) المبسوط (٩/ ٥٤ - ٥٥).
(٧) انظر المدونة (٦/ ٢٥٠).
(٨) في (ب) الماكس.
(٩) أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (٢٤/ ١٦٩٦) وفيه " ... لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>