للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالكية (١) ومعظم الحنفية (٢) وربيعة شيخ مالك (٣): شرط الإحصان الإسلام، قالوا: وإنما رجمهما - صلى الله عليه وسلم - بحكم التوراة, وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإنّ في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن، ورده الحافظ ابن حجر (٤) فإن الروايات أنه لا رجم إلا على المحصن من اليهود قال ابن العربي (٥): في الحديث أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان، ثم ذكر توجيهاً لمن قال إن الإسلام شرطه ورده وقال: الحق أحق أن يتبع ولو [٢٦٣ ب] جاءوني لحكمت عليهم بالرجم ولم أعتبر الإسلام في الإحصان. انتهى، وما أحسن ما قاله!.

وأما قول الحافظ فإن صحّ هذا - أي حديث الإتيان بالشهود - هو حديث رواه أبو داود (٦) بلفظ: "فدعا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا".

والظاهر أنهم من اليهود إذ يبعد اطلاع المسلمين على رؤية الزانيين من اليهود، وأنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المرأة مثل الميل في المكحلة.

فالظاهر قبول شهادة اليهود بهذا، وإن كان قال المنذري (٧): فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف.


(١) "الاستذكار" (٢٤/ ٦١) "التمهيد" (١٤/ ٨ - ٩، ١٠). مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٦٢٢ - ٦٢٣).
(٢) "البناية في شرح الهداية" (٦/ ٢٢٤).
(٣) "الاستذكار" (٢٤/ ٦١) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٦٢٢).
(٤) في "فتح الباري" (١٢/ ١٧٠).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٧٠).
(٦) في "السنن" رقم (٤٤٥٢) بسند ضعيف.
(٧) في "مختصر السنن" (٦/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>