للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وسكت شاب منهم" في حديث جابر عند أبي داود (١) فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ائتوني بأعلم رجلين منكم"، وفي حديث ابن عباس (٢): "فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر".

وفي رواية (٣): "أن الشاب ابن صوريا".

قوله: "فرجمهما" قال النووي (٤): في هذا دليل على وجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه، ولم يرجم، وفيه: أن الكفار (٥) مخاطبون بفروع الشرع، وفيه: أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. انتهى.

فإن قيل: هل رجمهما - صلى الله عليه وسلم - بالبينة أم بالإقرار؟ قيل: الظاهر أنه بالإقرار، وقد جاء في "سنن أبي داود" (٦) وغيره: أنه شهد عليهما أربعة منهم رأوا ذكره في فرجها، فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا يهوداً فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنه كان الرجم عن إقرارهما.


(١) في "السنن" رقم (٤٤٥٢) بسند ضعيف.
(٢) أخرجه الطبراني كما ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٦٨).
(٣) أخرجه أبو داود في "السنن" (٤٤٥٢) بسند ضعيف.
(٤) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ٢٠٨).
(٥) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٧٢، ٧٣) المحصول (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، "شرح الكوكب المنير" (١/ ٥١٢)
(٦) في "السنن" (٤٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>