(٢) في (أ) لكان, وفي (ب) ولمكان, وما أثبتناه من المعلم. (٣) هكذا جاء النص مضطرب العبارة والمعنى، وإليك نصه من "المعلم بفوائد مسلم" (٥/ ٤٩٥ - ٤٩٦): حيث قال: صان الله تعالى الأموال بحد القطع في السرقة في أول حدود ماله من المال، وأن يجعل ذلك في غير السرقة والزنا والاغتصاب؛ لأن ذلك في الأقل من أهل القدرة في الأكثر؛ لأن ما كان مجاهرة فاسترجاعه ممكن بالعلم متوفر في السرقة مستشرى، قلما يتوصل بالاطلاع عليها، وإقامة الشهادة فيها فعظم فيها، واتسعت العقوبة فيها لشدائد الزجر عنها. وتجرد التوصل إلى معرفة ما اشتهر به منها ... ". (٤) في "الجامع" (٣/ ٥٥٤ - ٥٥٨). (٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٦٧٩١) ومسلم رقم (١٦٨٤) وأبو داود (٤٣٨٣، ٤٣٨٤)، والترمذي رقم (١٤٤٥) والنسائي رقم (٤٩٢١) ومالك في "الموطأ" (٢/ ٨٣٢) وأحمد (٦/ ٣٦).