للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ويأتي] (١) حديث ابن عمر أن قيمة المجن كان ثلاثة دراهم وهو ربع الدينار كما صرح به في غيره، إذ الدينار باثني عشر درهما.

واعلم أنه قد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة (٢) وان اختلفوا في فروع منه فاختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر (٣): يقطع سارق القليل والكثير، وحكي عن الحسن (٤)، واحتجوا بعموم الآية، واشترط جماهير العلماء (٥) النصاب واختلفوا في قدره؛ فقال الشافعي (٦): هو ربع دينار ذهباً، أو ما قيمته ذلك سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر، وقال آخرون: يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم وما قيمته ذلك وهو مذهب مالك (٧) وأحمد (٨) وإسحاق (٩).

وقال أبو حنيفة (١٠) والهادوية (١١): لا قطع إلا في عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك.

والتفاصيل وذكر راجح الأقوال في المطولات ويأتي بعض ذلك.


(١) في (ب) وما في.
(٢) انظر "المغني" (١٢/ ٤١٨).
(٣) "المحلى" (١١/ ٣٥١).
(٤) موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٥٢٧) "الاستذكار" (٢٤/ ١٦٦ رقم ٣٥٨٩٤).
(٥) انظر "المغني" (١٢/ ٤١٨) "فتح الباري" (١٢/ ١٠٦ - ١٠٨).
(٦) "الأم" (٧/ ٣٧٣) و"البيان" للعمراني (١٢/ ٤٣٨).
(٧) "الاستذكار" (٢٤/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٨) "المغني" (١٢/ ٤١٨).
(٩) انظر "فتح الباري" (١٢/ ١٠٧) "المغني" (١٢/ ٤١٨).
(١٠) "البناية في شرح الهداية" (٦/ ٣٧٦).
(١١) "البحر الزخار" (٥/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>