للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ومن يجتري عليه إلا أسامة حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

هو بكسر الحاء، أي: محبوبه ومعنى، يجترئ، يتجاسر عليه بطريق الإدلال، وفي هذه منقبة ظاهرة لأسامة، قاله النووي (١). [٢٢٢/ أ].

قوله: "أتشفع في حديث من حدود الله" قال النووي (٢): قد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث، وأنه يحرم التشفيع فيه، فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه, وأما المعاصي التي لا حد فيها، وإنما فيها التعزيز فتجوز الشفاعة فيها والتشفيع، سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة.

قوله: "وايم الله لو أن فاطمة" فيه دليل بجواز (٣) الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما في الحديث، وقد كثرت نظائره في الحديث.

قوله: "وفي رواية أبي داود والنسائي ... الحديث".

قلت: وهو في "صحيح مسلم" (٤) بلفظ: "كان امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها"، هذا لفظه فلا وجه لتخصيص أبي داود والنسائي بذلك.

قال النووي (٥) في شرحه: قال العلماء أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً لا أنها سبب القطع.


(١) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ١٨٦).
(٢) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ١٨٦).
(٣) ذكره النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٤) في "صحيحه" رقم (١٠/ ١٦٨٨).
(٥) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ١٨٧ - ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>